السيد محمد الحسيني الشيرازي

100

إيصال الطالب إلى المكاسب

والأشهر بين القدماء - على ما قيل - المنع . ولعله استظهر ذلك من الاخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين ، كالكليني والصدوقين ، ومن تقدمهم . بل وأهل الفتوى ، كالمفيد ، والقاضي ، وابن زهرة ، وابن سعيد ، والمختلف . بل ظاهر الخلاف والغنية الاجماع عليه . نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز وفاقا للمحكي عن ابن الجنيد ، حيث قال : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع ثم قال لا خير في الكلب فيما عدا الصيود والحارس . وظاهر الفقرة الأخيرة